(2497 كلمة)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فهذه نبذة مختصرة في صفة الحج بينت فها ما يلزم الحاج القيام به من المناسك، واجتهدت في أن تكون سهلة المتناول للجميع وأسأل الله أن ينفع بها وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم.
صفة الحجّ:
يسن لمن أراد الحج أو العمرة عند وصوله إلى الميقات أن يغتسل ويطيب بدنه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: { كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم } [رواه مسلم:1189]، ثم يلبس ملابس إحرامه وينوي الدخول في النسك. ولا يجوز تطييب ملابس الإحرام لقول النبي : { ولا ثوباً مسّه زعفران ولا ورس } [رواه البخاري ومسلم نحوه]، وقوله للسائل عن العمرة: { واغسل أثر الخلوق عنك } [صحيح البخاري: 1789].
فإن حاضت المرأة أو نفست اغتسلت وأحرمت وفعلت كل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: { نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر، بالشجرة. فأمر رسول الله أبا بكر، يأمرها أن تغتسل وتهل } [رواه مسلم:1209].
أنواع النّسك ثلاثة وهي:
أولاً: التّمتع: فإذا نوى المسلم الحج متمتعًا فإنه يلبي قائلاً: (لبيك عمرة).
ثانياً: القران: وإذا نوى الحج قارنًا فإنه يلبي قائلاً: (لبيك عمرة وحجا).
ثالثاً: الإفراد: وإذا نوى الحج مفردًا فإنه يلبي قائلاً: (لبيك حجا).
تنبيه: ليس للإحرام صلاة مخصوصة لكن إن وافق إحرامه فريضة فأحرم بعدها كان أفضل.
ثم يشرع المسلم بعد إحرامه في التلبية قائلاً: ( لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك ).
الإشتراط: فإن خشي المسلم ما يحول بينه وبين إتمام حجه من مرضٍ أو عدوٍ أو نحو ذلك شرع له الاشتراط وهو أن يقول عند الإحرام: ( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) لقول النبي لضباعة بنت الزبير وكانت امرأة ثقيلة: { أهلي بالحج، واشترطي أن محلي حيث تحبسني } [رواه مسلم:1208].
محظورات الإحرام:
فإذا أحرم المسلم وجب عليه الامتناع عن تسعة أشياء تسمى محظورات الإحرام وهي:
1- لبس المخيط: فلا يجوز أن يلبس المحرم ثيابًا مخيطة مفصلة على البدن لحديث سلام بن عبد الله سُئل النبي ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: { لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السّراويلات } [رواه البخاري:1842]. وهذا المحظور خاص بالرّجال أم المرأة فإنه يجوز لها أن تلبس المخيط ولكن يحرم عليها لبس القفازين [رواه البخاري وأبو داود والنّسائي].
2- تغطية الرأس: فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بملاصق كالطاقية والعمامة والشماغ ونحوها لحديث سالم بن عبد الله رضي الله عنهما "سُئل النبي : ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: { لا يلبس القميص، ولا العمائم } [رواه البخاري:1842]، وقوله في الذي وقصته راحلته: { ولا تخمروا رأسه } [متفق عليه]، أما المظلات الشمسية التي يتقي بها الحجاج حرارة الشّمس فلا شيء فيها ويرفعها قليلاً حتى لا تلاصق رأسه ولا حرج أن يستظل المسلم في خيمته أو سيارته.
3- الطيب: لا يجوز للمحرم أن يتطيب في بدنه أو في ثيابه لقول النبي في الذي وقصته راحلته: { اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه } [متفق عليه]، وقوله في لباس المحرم: { ولا يلبس ثوباً مسّه ورس أو زعفران } [رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح].
4- حلق الشعر: لقوله تعالى: وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة:196].
5- تقليم الأظافر: فقد أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من تقليم الأظافر.
6- قتل الصيد: فلا يجوز للمحرم قتل صيد البر، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة:95]، وقوله: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا [المائدة:96].
7- عقد النكاح: لقول النّبيّ : { لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطِب } [رواه مسلم:1409].
8- مباشرة الزّوجة دون الفرج: كاللمس والتّقبيل ونحوه.
9- الجماع: يحرم الجماع على المسلم إذا كان محرماً ذكراً كان أو أنثى لقوله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة:197] والرفث هو الجماع وقيل: هو كلمة جامعة لما يريده الرّجل من أهله.
تنبيه: يحرم على المسلم قطع الأشجار والحشائش الّتي داخل حدود الحرم لقول النّبيّ : { إن مكة حرمها الله ولم يحرمها النّاس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا، ولا يعضد بها شجرةً } [متفق عليه].
ما يفعله الحاج بعد إحرامه:
يتجه المسلم بعد إحرامه إلى المسجد الحرام ويسن أن يكثر في طريقه من التّلبية فإذا وصل إليه فإن كان متمتعًا فإنه يأتي بعمرةٍ كاملةٍ فيطوف حول الكعبة سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر له ذلك وإلا صلى في أي مكان وهاتان الرّكعتان سنة. ثم يسعى بين الصّفا والمروة سبعة أشواط ثم يحلق أو يقصر فإن قصر وجب أن يعمم جميع رأسه ثم يحل إحرامه فإذا سعى القارن والمفرد للحج بعد طواف القدوم سقط عنهما السّعي مع طواف الإفاضة وليس على القارن عمرة مستقلة وليس على المفرد عمرةٌ أصلًا.
تنبيه:
القارن والمفرد عملهما في الحج سواء إلا أنهما يختلفان في شيئين:
ا
لأول: النّية حيث أن القارن يلبي بحج أو عمرة أما المفرد فإنه يلبي بحج فقط.
الثّاني: أن القارن يلزمه هدي، أما المفرد فليس عليه هدي.
أعمال اليوم الثّامن من ذي الحجة: ( يوم التروية):
فإذا كان يوم الثّامن من ذي الحجة أحرم المتمتع ضحًى بالحج من مكانه الّذي هو فيه ويلبي قائلّا: (لبيك حجا)، أما القارن والمفرد فهما باقيان على إحرامهما الأول الّذي أحرما به من الميقات، ثم يتجه إلى منى متمتعًا كان أو قارنًا أو مفردًا فيصلي فيها الظّهر والعصر والمغرب والعشاء كل صلاة في وقتها ويقصر الرّباعية ركعتين، ثم يبيت فيها تلك الليلة والمبيت في منى تلك الليلة (ليلة التّاسع) سُنّة، قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في الفتح: قال ابن المنذر: "ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التّاسع شيئًا، ثم روى عن عائشة أنها لم تخرج من مكة يوم التّروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه". فإذا طلع فجر يوم التّاسع صلى صلاة الفجر في منى وبقى فيها حتى تطلع الشّمس.
أعمال اليوم التّاسع (يوم عرفة):
فإذا طلعت الشّمس يوم التّاسع دفع المسلم إلى عرفة. فإن تيسر له أقام بنمرة وهي مكان قريب من عرفة وليس منها، فينزل بها حتى نزول الشّمس ثم يصلي فيها الظّهر والعصر جمعًا وقصرًا في وقت الظّهر حتى يتفرغ المسلم للدّعاء والعبادة بقية الوقت، فإن لم يتيسر له النّزول بنمرة سار من منى إلى عرفة مباشرةً فينزل بها ويبقى فيها حتى تغرب الشّمس.
فضل يوم عرفة:
ورد في فضل هذا اليوم أحاديث كثيرة منها: عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -قال: {ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدًا من النًار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟} [أخرجه النّسائي وصححه الألباني].
ويسن للمسلم أن يكثر في ذلك اليوم من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما جاء عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النّبيّ قال: {خير الدّعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنّبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير} [أخرجه التّرمذي وحسنه الألباني].
أخطاء تقع من بعض الحجاج في عرفة:
1- ينزل بعض الحجاج خارج حدود عرفة وهذا خطأٌ عظيمٌ، ومن وقف خارج حدود عرفة ولم يدخلها حتى طلع فجر يوم النّحر فقد فاته الحجّ.
2- الصّعود على الجبل المسمى جبل الرّحمة والازدحام عليه ولم يرد أن النّبيّ صعد إليه أو أمر بذلك.
3- الغفلة عن الدّعاء والذّكر في ذلك المقام، والسّنّة أن يكثر المسلم في ذلك اليوم من الذّكر والدّعاء والتّضرع إلى الله -عزّ وجلّ- والاستغفار وقراءة القرآن.
4- يعتقد البعض أنه لابد أن يكون واقفًا على قدميه. والصّحيح أنه لا حرج أن يركب الحاجّ في سيارته أو يجلس أو يضطجع.
5- الانصراف من عرفة قبل غروب الشّمس وهذا لا يجوز فمن خرج منها قبل الغروب ولم يرجع إليها فعليه دم، والدّم شاة يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم ومن خرج منها ثم رجع إليها قبل غروب الشّمس فلا شيء عليه.
- ومن فاته الوقوف بعرفة نهارًا فغربت الشمس قبل أن يأتيها جاز له أن يقف بها ليلاً ولو لمدة يسيرة ودليل ذلك ما جاء في حديث عروة بن مضرس الطّائي قال: { جئت يا رسول الله من جبل طيئ أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله : من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه } [أخرجه أبو داود وصححه الألباني].
- ومن فاته الوقوف بعرفة فطلع فجر يوم النّحر قبل أن يقف بها فقد فاته الحج لقوله : { الحج عرفة، من جاء قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد أدرك الحج } [صححه الألباني].
*فإذا غربت الشّمس يوم التّاسع دفع الحاج بسكينة من عرفة إلى مزدلفة لقول النّبيّ : { أيّها النّاس السّكينة السّكينة } [رواه مسلم:1218]، فإذا وصل إليها صلى فيها المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب ويقصر العشاء ركعتين فإن وصل في وقت العشاء صلاهما جمع تأخير، فإن حبسه الزّحام وخشي خروج الوقت صلاهما في الطّريق ولا يجوز تأخيرهما حتى يخرج وقت العشاء، ثم يبيت فيها تلك الليلة حتى يطلع الفجر.
ويجوز للضّعفة من الرّجال والنّساء وأوليائهم القائمين على أمورهم الانصراف من مزدلفة إذا غابت القمر ويجوز لهم رمي جمرة العقبة ليلًا لحديث ابن عباس قال: { أنا ممن قدم النبي ليلة المزدلفة في ضعفة أهله } [رواه البخاري:1678].
أعمال اليوم العاشر (ويسمى يوم النّحر):
1- فإذا طلع فجر يوم النّحر صلى المسلم صلاة الصّبح في مزدلفة، ويسن له أن يأتي المشعر الحرام إن تيسر له ذلك (وهو جبل صغير في مزدلفة وعليه المسجد المبني الآن)، فيقف عنده ويكثر من الذّكر والدّعاء فإذا أسفر جدا دفع قبل طلوع الشّمس إلى منى لرمي جمرة العقبة ويسن أن يكثر في طريقة من التّلبية.
ويأخذ حصى الجمار من طريقة، أو من مزدلفة أو من أي مكان آخر ويكون الحصى أكبر من الحمص بقليل وليس من السّنة غسل الحصى فإذا بلغ وادي محسر، وهو الوادي الّذي يفصل مزدلفة عن منى سن له أن يسرع في مشيته قدر رميه الحجر.
2- فإذا وصل إلى منى رمي جمرة العقبة (وتسمى الجمرة الكبرى) بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ويقطع التّلبية مع بداية الرّمي، ويجب أن يقع الحصى في المرمى.
3- ثم ينحر هديه إن كان متمتعاً أو قارناً، أما المفرد فليس عليه هدي ويشترط في نحر الهدي أن يكون داخل حدود الحرم فيجوز النّحر في منى أو مزدلفة أو العزيزية أو أي مكان داخل حدود الحرم أما عرفة وجعرانة والتّنعيم والشّرائع فلا ينحر فيها؛ لأنها من الحل. وليس لذبح الهدي علاقة بالتّحلل من الإحرام.
4- ثم يحلق رأسه، أو يقصر منه والحلق أفضل في حق الرّجال لقول النّبيّ : { اللهم ارحم المحلقين } [متفق عليه].
وتقصير المرأة من شعرها قدر الأنملة وبهذا يكون قد حلّ له كل شيء من محظورات الإحرام إلا النّساء. وحلّ للمرأة كل شيء من محظورات الإحرام إلا زوجها وهذا هو التّحلل الأول، ويسن له بعد ذلك أن يغتسل ويتطيب لحديث عائشة رضي الله عنها: { كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم } [رواه مسلم:1189].
5-ثم يفيض إلى مكة فيطوف بالبيت طواف الإفاضة (ويسمى طواف الزيارة وطواف الحجّ) ثم يسعى سعي الحجّ المتمتع والقارن والمفرد في ذلك سواءً إلا إذا كان القارن والمفرد قد قدما سعي الحج مع طواف القدوم فإنه يجزئهم ولا يلزمهم السّعي مع طواف الإفاضة، فإذا طاف للإفاضة وسعي للحجّ حل له كل شيء حتى النّساء، وهذا هو التّحلل الثّاني.
أعمال يوم النّحر أربعة وهي:
1-رمي جمرة العقبة.
2- ذبح الهدي للمتمتع والقارن.
3- الحلق أو التّقصير.
4- طواف الإفاضة وسعي الحجّ.
ولا يشترط التّرتيب في فعلها فله تقديم بعضها على بعض، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: { فما سئل النّبيّ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج } [متفق عليه].
أيام التّشريق: (الحادي عشر والثّاني عشر والثّالث عشر):
يبيت الحجاج الليل أو أكثره من أوله أو آخره في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثّاني عشر وليلة الثّالث عشر والمبيت في منى هذه الليالي واجب فمن تركه فعليه دم إلا أهل الأعذار كالمريض المحتاج إلى المستشفى نحوه فإنه يعذر بترك المبيت.
رمي الجمرات أيام التّشريق: من واجبات الحج رمي الجمرات فيجب أن يرمي الحاج الجمرات الثّلاثة: ( الصّغرى والوسطى والعقبة) أيام التّشريق. كل جمرةٍ بسبع حصيات ومجموع ما يرميه الحاج في كل يوم إحدى وعشرون حصاةً ولا يجوز الرّمي في هذه الأيام إلا بعد زوال الشّمس. ويشترط التّرتيب في رميها فيبدأ بالصّغرى ثم الوسطى ثم العقبة؛ لأن النّبيّ رماها مرتبة وقال: { لتأخذوا عني مناسككم } [صححه الألباني].
صفة الرّمي أيام التّشريق: وصفة الرّمي أن يبدأ بالصّغرى وهي القريبة من مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات ثم يتقدم منها إلى مكان لا يصيبه الحصي فيقف ويدعو طويلّا رافعّا يديه مستقبلّا القبلة ثم يتقدم إلى الوسطى فيرميها بسبع حصيات ثم يأخذ عنها ذات الشّمال إلى مكان لا يصيبه الحصي فيقف ويدعو طويلًا رافعًا يديه مستقبلاّ القبلة ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها.
-والدّعاء عند الجمرتين الصّغرى والوسطى سنّة.
- ويجوز لمن نقص منه الحصى أن يأخذ من الحصى المتساقط حول الجمرات.
- الإنابة في الرّمي:
ومن عجز عن الرّمي كالمريض والضّعيف جاز له أن ينيب من يرمي عنه. فيرمي النّائب عن نفسه أولا الجمرة الصّغرى ثم يرمي عن المنيب له. ثم يرمي عن نفسه الوسطى ثم عن المنيب له ثم يرمي عن نفسه جمرة العقبة ثم يرمي عن المنيب له ويشرط أن يكون النّائب حاجًّا في تلك السّنّة.
- من الأخطاء في رمي الجمرات:
1- الرّمي بالنّعال والأخشاب والحجارة الكبيرة.
2- اللعن والسّب والشّتم عند رمي الجمرات حيث يظن الكثير أنهم يرمون الشّيطان.
3-رمي الحصى دفعة واحدة من يده والواجب أن يرميها واحدة واحدة.
4- وضع الحصى في المرمى بدون رمي.
5- غسل الحصى قبل الرّمي.
6- عدم التّحري في وقوع الحصى في المرمى حيث أن بعض الحجاج يرمي الجمرات من بعيد.
7- التساهل في إنابة الغير حيث أن بعض الحجاج ينيب غيره؛ ليرمي عنه بحجة الزّحام وهذا خطأ، والواجب أن يرمي الحاج بنفسه وقد تقدم الكلام عن الإنابة في الرمي.
- التّعجل:
ويجوز للحاج أن ينفر بعد رمي الجمرات في اليوم الثّاني عشر فيسقط عنه الرّمي يوم الثّالث عشر. ودليل ذلك قوله عز وجل: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [البقرة:203].ويشترط للتّعجل أن يخرج من منى يوم الثّاني عشر قبل غروب الشّمس.
-فإن نوى التّعجل وأراد الخروج فحبسه الزّحام فغربت الشّمس وهو في منى جاز له التّعجل ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله.
- طواف الوداع: طواف الوداع من واجبات الحجّ لحديث ابن عباس قال: "كان النّاس ينصرفون في كل وجه". فقال رسول الله : {لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت} [رواه مسلم]. فإذا رمى المسلم الجمرات أيام التّشريق توجه إلى المسجد الحرام وطاف للوداع وبهذا يكون قد قضى حجّه.
- ويسقط طواف الوداع عن الحائض إذا كانت قد طافت للإفاضة لحديث ابن عباس قال: "أمر النّاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض" [متفق عليه]. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله! إن صفية بنت حيي قد حاضت. فقال رسول الله : {لعلها تحبسنا. ألم تكن قد طافت معكن بالبيت؟ قالوا: بلى. قال: فاخرجن} [رواه مسلم 1211].
- جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع: ويجوز للحاجّ أن يجمع الإفاضة مع الوداع في طواف واحد، وصفة ذلك أن يؤخر طواف الإفاضة فيجعله آخر أعمال الحج فيجزئه عن الإفاضة والوداع، ويشترط لذلك أن يطوف بنية الإفاضة فيدخل فيه الوداع تبعًا لكونه آخر الأعمال.
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. |